رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة- تنظيم جديد لتحقيق التوازن العقاري
المؤلف: إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@10.22.2025

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الأهمية البالغة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات المهجورة، موضحة أن التعديلات الأخيرة التي أُقرت ستساهم بصورة فعالة في تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن المنشود في السوق العقارية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى استغلال الأصول غير المطورة وتشجيع المنافسة الشريفة بين المستثمرين والشركات العقارية.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إنجازها في الوقت الحالي، ستشمل كافة الاشتراطات والضوابط والمعايير الضرورية لتطبيق النظام الجديد بكل دقة وفاعلية، بما في ذلك تحديد دقيق لمعايير الإخضاع والإعفاءات المستحقة، وآليات احتساب الرسوم بشكل عادل وشفاف، وكذلك طرق إبلاغ الملاك أو من يمثلهم قانوناً بجميع المستجدات والقرارات المتعلقة بالعقارات الخاصة بهم، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة لمنع أي محاولات للتهرب من دفع الرسوم وضمان تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق النظام على الجميع.
وأكدت الوزارة بشكل قاطع أن تطبيق الرسوم سيستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والعدالة في جميع الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع الإيرادات المتأتية من الرسوم والغرامات سيتم تخصيصها بالكامل لدعم وتمويل مشاريع الإسكان المختلفة في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات المهجورة بعد التعديل عن فرض رسوم سنوية على العقارات المهجورة تعادل 5% من القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة مستقبلاً لتصل إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية المختصة، شريطة ألا تتجاوز قيمة الرسوم 5% من القيمة الكلية للعقار المهجور، بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر النظام في صحيفة أم القرى الرسمية.
وستحدد اللوائح التنفيذية القادمة آليات واضحة لتصنيف العقارات على أنها عقارات مهجورة، وتتضمن هذه الآليات تفصيلاً دقيقاً لضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات المهجورة، ومعايير محددة لتحديد العقارات المهجورة الخاضعة للرسم، والمدة الزمنية التي يتم بعدها اعتبار العقار مهجوراً، وتحديد النسبة المئوية للرسوم المفروضة سنوياً على العقار المهجور، مع التأكيد على ألا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال 5% من القيمة الكلية للعقار.
وستتضمن اللوائح المزمع إصدارها لاحقاً تفصيلات دقيقة حول رسوم الأراضي البيضاء، ومعايير دقيقة لتحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي عند تحقيقها يتوقف تطبيق الرسم، بالإضافة إلى الضوابط الضرورية لضمان تطبيق الرسم بعدالة وشفافية ومنع أي محاولات للتهرب من دفعه، وآلية واضحة لتحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق الأساسية إليها، وقواعد وإجراءات مفصلة لتحصيل الرسم، وآليات فعالة لإبلاغ مالك الأرض أو من يمثله قانوناً بالقرارات الصادرة في حقه.
وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح التنفيذية، حيث ستفرض غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق على الأرض أو العقار المهجور، بالإضافة إلى إلزام المخالف بسداد الرسم المستحق كاملاً.
وأتاحت التعديلات الجديدة لمالك الأرض أو العقار المهجور الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره المهجور لتطبيق الرسم، أو الاعتراض على تقدير قيمة الأرض أو العقار المهجور، أو الاعتراض على قيمة الرسم المستحق عليه، وذلك من خلال تقديم اعتراض مكتوب إلى اللجنة المشكلة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويتعين على اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة مرور 60 يوماً دون أن تبت اللجنة في الاعتراض، يعتبر ذلك بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع إمكانية تقديم تظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي أن اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إنجازها في الوقت الحالي، ستشمل كافة الاشتراطات والضوابط والمعايير الضرورية لتطبيق النظام الجديد بكل دقة وفاعلية، بما في ذلك تحديد دقيق لمعايير الإخضاع والإعفاءات المستحقة، وآليات احتساب الرسوم بشكل عادل وشفاف، وكذلك طرق إبلاغ الملاك أو من يمثلهم قانوناً بجميع المستجدات والقرارات المتعلقة بالعقارات الخاصة بهم، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة لمنع أي محاولات للتهرب من دفع الرسوم وضمان تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق النظام على الجميع.
وأكدت الوزارة بشكل قاطع أن تطبيق الرسوم سيستند إلى قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والعدالة في جميع الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع الإيرادات المتأتية من الرسوم والغرامات سيتم تخصيصها بالكامل لدعم وتمويل مشاريع الإسكان المختلفة في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وكشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات المهجورة بعد التعديل عن فرض رسوم سنوية على العقارات المهجورة تعادل 5% من القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة مستقبلاً لتصل إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية المختصة، شريطة ألا تتجاوز قيمة الرسوم 5% من القيمة الكلية للعقار المهجور، بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر النظام في صحيفة أم القرى الرسمية.
وستحدد اللوائح التنفيذية القادمة آليات واضحة لتصنيف العقارات على أنها عقارات مهجورة، وتتضمن هذه الآليات تفصيلاً دقيقاً لضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات المهجورة، ومعايير محددة لتحديد العقارات المهجورة الخاضعة للرسم، والمدة الزمنية التي يتم بعدها اعتبار العقار مهجوراً، وتحديد النسبة المئوية للرسوم المفروضة سنوياً على العقار المهجور، مع التأكيد على ألا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال 5% من القيمة الكلية للعقار.
وستتضمن اللوائح المزمع إصدارها لاحقاً تفصيلات دقيقة حول رسوم الأراضي البيضاء، ومعايير دقيقة لتحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي عند تحقيقها يتوقف تطبيق الرسم، بالإضافة إلى الضوابط الضرورية لضمان تطبيق الرسم بعدالة وشفافية ومنع أي محاولات للتهرب من دفعه، وآلية واضحة لتحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق الأساسية إليها، وقواعد وإجراءات مفصلة لتحصيل الرسم، وآليات فعالة لإبلاغ مالك الأرض أو من يمثله قانوناً بالقرارات الصادرة في حقه.
وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح التنفيذية، حيث ستفرض غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق على الأرض أو العقار المهجور، بالإضافة إلى إلزام المخالف بسداد الرسم المستحق كاملاً.
وأتاحت التعديلات الجديدة لمالك الأرض أو العقار المهجور الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره المهجور لتطبيق الرسم، أو الاعتراض على تقدير قيمة الأرض أو العقار المهجور، أو الاعتراض على قيمة الرسم المستحق عليه، وذلك من خلال تقديم اعتراض مكتوب إلى اللجنة المشكلة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويتعين على اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة مرور 60 يوماً دون أن تبت اللجنة في الاعتراض، يعتبر ذلك بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع إمكانية تقديم تظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
